المجموعة: Members
المشاركات: 51
التسجيل: 4-May 08
البلد: الخرطوم
رقم العضوية.: 13
لدي ملاحظتان ،
الأولى وهي من الوقائع التي لا خلاف حولها ، ومن ثم اقترح إضافتها مباشرة وهي:
وقال نعوم شقير في ص (1113) من كتابه جغرافية وتاريخ السودان: وقد كان بين قتلى "الدراويش" من الأمراء 25 وفيهم شيخ إدريس ود الهاشمي الجعلي. قيل أنه قال لأصحابه قبل الهجوم: "هيا بنا نموت قبل أن نجفت" أي نموت ونهزل جوعاً.
أما الثانية ، فهي للنقاش والتأمل.
ذكر الدكتور محمد إبراهيم أبو سليم في صفحتي (123) و(124) من مؤلفه (عالم المهدية الحسين إبراهيم زهرا وأعماله) ما يلي:
تعرض المهدي إلى منع الزواج بسبب الرضاع في رسالة منه إلى قاضي الإسلام أحمد علي أفتى فيها في عدد من المسائل وفي رد على سؤال من إدريس أحمد هاشم. وقد وردت القطعتان في المصنفات التي تعنى بالآداب والأحكام. ولم يصدر من الخليفة ما يزيد على ما جاء بهما أو يعدل فيهما. والقاعدة التي يأخذ بها المهدي لمعالجة القضية هي أنه يمنع بالرضاعة في الزواج ما يمنع بالنسب.
يقول المهدي في رسالته إلى القاضي: (( إن الله ذكر تحريم الرضاعة بقوله: (( وإخوانكم في الرضاعة)) بعد ذكر تحريم (( وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم)) . فعلى هذا وعموم قوله (ص): يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. وفي خصوصه قد سالت عائشة رضى الله عنها عن دخول عمها من الرضاعة عليها فقال لها (ص) لا بأس، فانه عمك من الرضاعة. فما دام أن الأخ الذي لم يرضع صار محرما كأخيه الراضع لزم تحريم جميع الأخوان للراضع كما هو صريح هذا الحديث ومفهوم الآية المتقدمة. ولكن الرضاع المحرم ما بلغ خمسة رضعات فصاعد . وأما دون ذلك لا يحرم كما ورد)).
وفي رده على إدريس أحمد هاشم يفتي المهدي بأنه إذا كان هناك شخصان متراضعان حرم زواج أبنائهما عليهما وعلى أخوانهما لأن الجميع صاروا أخوانا بأخوة المتراضعين وأن القاعدة هي: يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب.
ولم نقف فيما طالعنا من آثار المهدي وأخباره على ما يفيد بأنه أمضى أمرا في موضوع الزواج بإرضاع ثم رجع عنه نزولا على رأى العلماء ، وهو ما يذهب إليه الحسين زهرا. غير أن المهدي فيما روى أمينه فوزي محمود في هامش الآيات البينات أبقى على النكاح الذي تم قبل المهدية ولم يفسخه.
قلت: توقفت أمام هذه المسألة وهي تحتاج إلى تحقيق. وهي المسألة الوحيدة التي مرت علي حتى الآن في أحكام المهدية ولم أجد لها تأصيلاً.
فالقاعدة كما ورد في المتن: يُحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. وهذه تعني حرمان المرضعة وأصولها وفروعها على الرضيع كما يعتبر زوجها أباً للرضيع وبالتالي تحرم أصوله وفروعه على الرضيع. ولكن التحريم لا يتعدى إلى إخوان الرضيع بالنسب لمجرد رضاعته.
ولكن الفتوى تقول: إذا كان هناك شخصان متراضعان حرم زواج أبنائهما عليهما وعلى أخوانهما لأن الجميع صاروا أخوانا بأخوة المتراضعين. وموضع الاستشهاد كلمة "إخوانهما".
وليس بين يدي كامل استفسار الشيخ شيخ إدريس. كما لم يفصح أبو سليم عن رأي العلماء الذي أشار إليه.
وهنا أتساءل ، أليس شيخ هو العارف الذي نشأ في بيت علم؟.
وهل كان سؤاله في شكل تنبيه مؤدب لإمام الدعوى المهدية؟.
وهل اقتنع الشيخ إدريس بالفتوى؟ أم رأى أنها لا تعدو أن تكون خطأ في الاجتهاد؟.
وهل في قتاله في صف المهدية حتى استشهاده إشارة إلى أن الاختلاف في الفروع يجب أن لا يكون سبباً في شق الصفوف وأن يلتمس الناس العذر لبعضهم بدلا من التناحر؟.